للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٧٧٣ - عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال:

«فوالله، لقد جاء بعض فتيان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بتمر، فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا؟! قال: كان في تمر أرضنا، أو في تمرنا، العام بعض الشيء، فأخذت هذا، وزدت بعض الزيادة، فقال: أضعفت، أربيت؟ لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر» (١).

- وفي رواية: «عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخُدْري، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك، لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم هذا اللون، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ويلك أربيت، إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت».


(١) اللفظ لمسلم (٤٠٩٢).