عشرتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِياني، ويحيى بن سعيد الأَنصاري، وعبد الله بن عون، وعُبيد الله بن عمر، ويحيى بن أبي كثير، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وشعيب بن أبي حمزة) عن نافع مولى ابن عمر، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: وحديث أبي سعيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الربا، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
• أَخرجه مالك (٢)(١٨٤٩). وعبد الرزاق (١٤٥٦٢) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر.
كلاهما (مالك، وعبد الله بن عمر العُمَري) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء، هو الربا (٣).
- وفي رواية:«عن نافع، قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تفضلوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فإن استنظرك يدخل بيته، فلا تنظره، فإني أخاف عليكما الربا». «موقوف».
(١) المسند الجامع (٤٤١٠)، وتحفة الأشراف (٤٣٨٥)، وأطراف المسند (٨٤٣٦). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٤٩)، وأَبو عَوانة (٥٣٧٦: ٥٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٣ و ١٦٥٧)، والبيهقي ٥/ ٢٧٦ و ١٠/ ١٥٧، والبغوي (٢٠٦١). (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٤٢)، وسويد بن سعيد (٢٣٦). (٣) اللفظ لمالك.