للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك: صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب».

⦗٢٥٧⦘

فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.

قال أَبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت (١).

- وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير».

فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر.

قال أَبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك (٢).

- وفي رواية: «أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أَبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط» (٣).

- وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من ثلاثة أصناف: من الشعير، والأقط، والتمر».

قال عياض: قلت له: ما شأن الحنطة؟ قال: كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية (٤).


(١) اللفظ لمسلم (٢٢٤٦).
(٢) اللفظ لمسلم (٢٢٤٧).
(٣) اللفظ لمسلم (٢٢٤٩).
(٤) اللفظ لعبد الرزاق (٥٧٨٧).