ولا تصلح الصلاة في ساعتين من النهار: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس.
ولا يصلح الصوم في يومين من السنة: يوم الفطر من رمضان، ويوم الأضحى من ذي الحجة.
ولا تسافر المرأة سفرا، في الإسلام، إلا مع بعل، أو ذي مَحْرَم» (١).
أخرجه أحمد (١١٦٣١) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا عبد الحميد. وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد الحميد بن بَهرام. وفي ٣/ ٩٣ (١١٩٠٥) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا ليث. و «أَبو يَعلى»(١٣٢٦) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير، عن ليث.
كلاهما (عبد الحميد بن بَهرام، وليث بن أبي سُلَيم) عن شهر بن حوشب، فذكره (٢).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٩٠) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن ليث، عن شهر، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الأقصى. «موقوف».