للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢٥٣٤ - عن شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخُدْري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد، تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.

ولا ينبغي لامرأة دخلت في الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة، إلا مع بعل، أو مع ذي مَحْرَم منها.

ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.

ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر» (١).

- وفي رواية: «عن شهر، قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة، فمررنا بأبي سعيد الخُدْري، فدخلنا عليه، فقال: أين تريدون؟ قلت: نريد الطور، قال: وما الطور؟! سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

لا تشد رحال المطي، إلى مسجد يذكر الله فيه، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس.


(١) اللفظ لأحمد (١١٦٣١).