١١٨٤٠ - عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أَبي أَيوب الأَنصاري، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗٢٣٨⦘
«لا يحل لمسلم أن يهاجر (١) أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢).
- وفي رواية:«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٣).
- وفي رواية:«لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٤).
- وفي رواية:«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(٥).
(١) قال ابن عبد البَر: هكذا قال يحيى: «يهاجر»، وسائر الرواة للموطإ يقولون: «يهجر» «التمهيد» ٦/ ١١٥. - وقال أيضا: يروى في هذا الحديث: يهجر، ويهاجر، والمهاجرة تكون منهما، والنهي مقصود به إليهما، والإعراض أن يميل عنه بوجهه، ويصعر خده، ويوليه دبره. «الاستذكار» ٢٦/ ١٤٥. (٢) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٣) اللفظ للحميدي. (٤) اللفظ للبخاري (٦٠٧٧). (٥) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٩).