ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، وأَبو مُعَيد حفص بن غَيلان) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أَبي أَيوب الأَنصاري، قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فليفعل (١).
⦗٢٠٦⦘
- وفي رواية:«عن أَبي أَيوب، قال: من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن غلب أومأ إيماء»(٢).
- وفي رواية:«عن أَبي أَيوب، قال: الوتر حق، أو واجب»(٣).
موقوف (٤).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: أَبو مُعَيد اسمه: حفص بن غَيلان، وهو صالح الحديث (٤٤٣).
- وقال أيضا: الموقوف أولى بالصواب، والله أعلم (١٤٠٦).
(١) اللفظ لعبد الرزاق. (٢) اللفظ للنسائي (١٤٠٦). (٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٦٩٣٠). (٤) المسند الجامع (٣٥١٩)، وتحفة الأشراف (٣٤٨٠)، وأطراف المسند (٧٧٣١)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ٢٤٠ و ٢٤١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٩٦١: ٣٩٦٧)، والدارقُطني (١٦٤٠: ١٦٤٦)، والبيهقي ٣/ ٢٣ و ٢٤ و ٢٧. وموقوفًا، أخرجه الطيالسي (٥٩٤).