١١٥٣٨ - عن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه؛ أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم؛
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور»(١).
⦗٤٩٧⦘
- وفي رواية:«لعن النبي صَلى الله عَليه وسَلم الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٩ و ٢٢٤٤٠) قال: حدثنا شَبَابة، عن شعبة. وفي (١٧٧٧٠ و ٣٧٣٨٦) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، عن عبد الجبار بن عباس. وفي (٢١٣٠٦) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد. وفي (٢١٣٩٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الجبار بن عباس. و «أحمد» ٤/ ٣٠٨ (١٨٩٦٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة.