«قدمت على النبي صَلى الله عَليه وسَلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: إذا رجعت فطلق إحداهما»(١).
- وفي رواية:«أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يختار أيتهما شاء، ويطلق الأخرى»(٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢٧) عن إبراهيم بن محمد. و «ابن أبي شيبة»(١٧٤٦٦) قال: حدثنا عبد السلام. و «ابن ماجة»(١٩٥٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب.
كلاهما (إبراهيم بن محمد، وعبد السلام بن حرب) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، فذكره (٣).