١٠٥٩٦ - عن عبد الرَّحمَن بن محيريز، قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم؛
«رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أتي بسارق، فأمر به فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه».
قال حجاج: وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة (١).
⦗٤٣٨⦘
- وفي رواية:«عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: سألته عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السنة؛ قطع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»(٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٥٧٦) قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم. و «أحمد» ٦/ ١٩ (٢٤٤٤٤) قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي. و «ابن ماجة»(٢٥٨٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو بشر، بكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وأَبو سلمة الجوباري، يحيى بن خلف، قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم. و «أَبو داود»(٤٤١١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عمر بن علي.