كلاهما (الزُّهْري، وعبد الرَّحمَن بن الحارث بن عبد الله المخزومي) عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن عباس، فذكره (١).
⦗٢٥٠⦘
- في رواية الحميدي؛ قال سفيان: وكان عَمرو حدثناه أولا عن الزُّهْري، فقال فيه:«هم من آبائهم»، فلما جاءنا الزُّهْري تفقدته فلم يقل إلا:«هم منهم».
- وفي رواية أبي داود؛ قال سفيان: وكان عَمرو، يعني ابن دينار، يقول:«هم من آبائهم»، قال الزُّهْري:«ثم نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان».
- وفي رواية معمر، عند عبد الرزاق، زاد: عن الزُّهْري، قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك؛ «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حين بعث إلى ابن أبي حقيق، نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان» مرسل.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- وأخرجه عبد الله بن أحمد (١٦٧٨٥) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عَمرو، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال:
«قيل: يا رسول الله، إن خيلنا أوطأت أولاد المشركين، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هم من آبائهم».
ليس فيه:«الزُّهْري، عن عُبيد الله».
(١) المسند الجامع (٥٣٧٨)، وتحفة الأشراف (٤٩٣٩)، وأطراف المسند (٢٨٧٥)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣١٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٢٠٧)، والروياني (٩٩٧)، وابن الجارود (١٠٤٤)، وأَبو عَوانة (٦٥٨٨: ٦٥٩٥)، والطبراني (٧٤٤٥: ٧٤٥٦)، والبيهقي ٩/ ٧٨، والبغوي (٢٦٩٧).