ويفهم من قوله:"قليل"، أنّ النَّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرًا.
"وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت (١) به خاصّة قليلة أو كثيرة، فيلقى (٢)، وما [٢٣/ ب] حولها بطول (٣) مكثها وقصره"(٤).
قال ابن الحاجب:"وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنّحل (٥) قولان"(٦).
قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير المساجد.
قال ابن الحاجب:"وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان"(٧).
قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنَّه لا يطهر.
وقال ابن الحاجب (٨): وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها
(١) في جامع الأمهات: (سرت). (٢) في جامع الأمهات: (فتلقى). (٣) في جامع الأمهات: (بحسب طول). (٤) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣). (٥) في المخطوط: (والنخل). (٦) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣) وزاد: (بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر). (٧) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣). (٨) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣) قريبٌ منه.