الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمّدٍ، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول:
قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض الكلام من المسائل ببسط الكلام يظهر المرام.
فأقول: قال في البدائع (١) في شروط القضاء:
منها: أن يكون بحقٍّ، وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة:
إمَّا قطعًا، بأن قام عليه دليلٌ (٢) قطعيٌّ، وهو النَّصّ المفسَّر من الكتاب [الكريم]، أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماعُ (٣).
وإمَّا ظاهرًا، بأن قام عليه دليلٌ ظاهرٌ، يوجبُ علم غالب الرَّأي، وأكثر الظَّنِّ،. . . . . . . . . . . . .
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/ ٤١٤). وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٧/ ٣٠٣). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (دليلي). (٣) في البدائع: (المشهور والمتواتر والإجماع).