* قوله:(ولا يحتسسب بمؤنتها)؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب (١).
* قوله:(ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه (٢): "إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم (٣) في نظيره-.
* قوله:(وكون مخرج من أهل الوجوب)، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (٤): "فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.
وقوله:"في المعدن ولا غيره" عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز (٥)، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره:"وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".
والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك
(١) انظر: الفروع (٢/ ٤٨٤)، الإنصاف (٦/ ٥٨٣). (٢) شرح المصنف (٢/ ٦٦٢). (٣) ص (٨٢). (٤) حاشية التنقيح ص (١٢٩). (٥) كما سبق ص (٦٣٧)، وانظر: شرح منصور (١/ ٣٦٩).