* قوله:(أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح (١) بعد حكاية كلام المنقح (٢) ما نصه: "وقال في الفصول (٣): فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (٤)، كما (٥) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (٦) والشرح (٧)، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير"(٨)، انتهى.