ولا يجبُ التداوي ولو ظُنَّ نفعُه، وتركُه أفضلُ، ويحرُم بمحرمٍ، ويباح كَتْبُ قرآنٍ وذكرٍ بإناء لحامل لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيانِه.
وإذ نُزِل به: سُن تعاهُدٌ بَلُّ حلقِه بماءٍ أو شرابٍ، وتَنديَةُ شفتَيه بقطنة، وتَلقينُه:"لا إله إلا اللَّهُ" مرةً. . . . . .
ــ
وقوله أيضًا:"أحينا ما كانت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا (١) كانت الوفاة خيرًا لنا"(٢).
* قوله:(ولا يجب التداوي) وحينئذٍ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تداوَوا، ولا تتداوَوا بحرام"(٣) أمر إرشاد.
* قوله:(وتركه أفضل)؛ أيْ: توكلًا.
* قوله:(ويحرم بمحرم)؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.
= ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح". قال ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص (٧): "في إسناده اختلاف، وله طرق متعددة وفي بعضها زيادة ونقصان". (١) في "ج" و"د": "ما". (٢) من حديث أنس بلفظ الإفراد: "اللهم أحيني. . . ": أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: تمني الموت للمريض (١٠/ ١٢٧) رقم (٥٦٧١). ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء، باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (٤/ ٢٠٦٤) رقم (٢٦٨٠). (٣) من حديث أبي الدرداء: أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: في الأدوية المكروهة (٤/ ٧) رقم (٣٨٧٤). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٥٧): "في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".