وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في (١) ذَبْحِهم. . . . . .
ــ
لغير عذر، ذكره في الحاشية (٢).
* قوله:(صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (٣) من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟
وقد يقال هذه خصصتها السنة (٤)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (٥)، بدليل
(١) سقط من: "م". (٢) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ ب). (٣) ص (٢٣٠). (٤) لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -رضي اللَّه عنهم- قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (١/ ٣٠٠) رقم (١٥٥٧). والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠) رقم (١٥٥٧). وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/ ٥٢٩) رقم (١٦٥٣). وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (٩٧): (وإسناده صحيح). وقال في تلخيص الحيير (٢/ ٩٣): "وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم". (٥) انظر: المغني (٢/ ٢٨٦)، الفروع (٢/ ٤١٦)، الإنصاف (٥/ ٣١٩).