جماعةً يسلِّم من كلِّ (١) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.
ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.
وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.
* * *
ــ
أيْ: يستريحون ساعة (٢).
* قوله:(جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (٣) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (٤)"وفعلها جماعة أفضل".
* قوله:(ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (٥).
* قوله:(ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.
* قوله:(والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.