* قوله:(وركعتان قبل الفجر فيخيَّر) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخيَّر (٢)" فلما رآه المص مكررًا مع قوله: "ومن رواتبَ سنةُ فجرٍ" حذفه، ولو غَيَّر الفاء أيضًا لكان أولى، لأنه لم يبقَ تفريع، أو أنها بمعنى الواو.
* قوله:(وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ)؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.
* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (٣)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.
= أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون (١٠/ ١٧٩) رقم (٥٧٢٩). ومسلم في كتاب: السلام، باب: الطاعون (٤/ ١٧٤٠) رقم (٢٢١٩). (١) انظر: فتح الباري (١/ ١٨٢). (٢) سقط من: "ب". (٣) مختصر ابن تميم (ق ٦٤/ ب).