ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (١)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (٢)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.
وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.
ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .
ــ
* قوله:(وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.
* قوله:(ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (٣).
* قوله:(ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (٤)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (٥).
* قوله:(أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (٦) في قوله:
(١) الدرع: القميص. المطلع ص (٦٢). (٢) الملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. المصباح المنير (٢/ ٥٥٠) مادة (لحف). (٣) (٣/ ٣٧٩) في قوله: "وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم. . .، وكذا بما له حكم، كعبادة وعقد ولا يصِحَّان". (٤) الإقناع (١/ ١٣٥). (٥) شرح منصور (١/ ١٤٤). (٦) رسالة ابن مالك في بيان ما فيه ثلاث لغات فأكثر، وانظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (٣٥).