فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ (١) -وهو ما لا بياضَ فيه (٢) - فيحرُمُ صيدُه (٣)، واقتناؤه (٤)، ويُباحُ قتلُه (٥).
ــ
* قوله:(فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ)؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (٦).
* قوله:(وهو ما لا بياضَ فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (٧).
* قوله:(ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع (٨)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي:"ولا يُباح قتلُ غيرِهما".
(١) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٣ - ٣١٢٤). (٢) ومثله أيضًا: الأسود الذي يين عينيه نكتتان تخالفان لونه. وقيل: الأسود البهيم هو: الذي لا لون فيه غير السواد. الفروع (٦/ ٢٩٣)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٣) ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة. الفروع (٦/ ٢٩٣)، وانظر المحرر (٢/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٤) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٥) عند الأكثر، وجاء عن الإمام ما يدل على وجوب قتله. الفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٧) الإقناع (٩/ ٣١٢٤) مع كشاف القناع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٢٧). (٨) الإقناع (٩/ ٣١٢٤) مع كشاف القناع.