* قوله:(وتجب الخمس على كل مسلم) مفهومه أنها لا تجب على كافر، لكن قال في الإنصاف (١): "إن الكافر لا يخلو: إما أن يكون أصليًّا أو مرتدًّا، فإن كان أصليًّا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها، وهو إجماع (٢)، وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وعليه الجمهور، وإن كان مرتدًّا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل رِدَّته، ولا يقضي ما فاته زمن رِدَّته"؛ انتهى ملخصًا من الإنصاف.
ثم قال (٣): "والخلاف المتقدم في الصلاة، جارٍ في الزكاة (٤) , إن قلنا ببقاء
(١) الإنصاف (٣/ ١١). (٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٣/ ١١٤٩) , شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٣). (٣) الإنصاف (٣/ ١٣ - ١٥). (٤) في "ب": "الردة".