فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (١). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (٢).
وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (٣).
وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (٤).
ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ:"أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فكذبٌ (٥).
ــ
* قوله:(وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله:(المراد: يومان مع اليوم الأول)(٦).
* * *
(١) المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤). (٢) ونقل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم، يطالبهم بقدر حقه. الإنصاف (١٠/ ٣٨٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٤). (٣) المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤). (٤) الفروع (٦/ ٢٧٧)، والمبدع (٩/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤). (٥) الاختيارات الفقهية ص (٥٥٤). ونقله عن شيخ الإسلام: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٢٧٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٩/ ٢١٣)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٣٨٣)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٠٤ - ٣١٠٥). (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٣).