وجب استبراؤها (١).
٢ - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (٢)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (٣)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (٤).
٣ - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (٥)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .
ــ
* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (٦).
(١) المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).(٢) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إذا أراد بيعها.المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠ - ٢٧٩١).(٣) وعنه: لا يصح البيع دون الاستبراء، وعنه: يصح العقد دون الاستبراء، ولا يطأ الزوج قبله.المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٣٠٢٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩١).(٤) المقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع.(٥) المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute