وجب استبراؤها (١).
٢ - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (٢)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (٣)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (٤).
٣ - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (٥)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .
ــ
* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (٦).
(١) المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠).(٢) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إذا أراد بيعها.المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠ - ٢٧٩١).(٣) وعنه: لا يصح البيع دون الاستبراء، وعنه: يصح العقد دون الاستبراء، ولا يطأ الزوج قبله.المحرر (٢/ ١١٠)، والفروع (٥/ ٣٠٢٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩١).(٤) المقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع.(٥) المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٢).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.