لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (١)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (٢)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ:"وهي أصح"(٣).
ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (٤)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (٥)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .
ــ
* قوله:(فإن عتقت قبله)؛ [أيْ](٦): قبل الاستبراء (٧).
* قوله:(وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.
(١) وعنه: أن التحريم يختص بالوطء فقط، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك طفلًا، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك لها ملكها من طفل أو امرأة، وعنه: تباح مقدمات النكاح فيمن لم تحض. الفروع (٥/ ٤٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، والمبدع (٨/ ٢٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٨). (٢) وعنه: يصح ولا يطأ، وعنه: يتزوجها إن كان بائعها استبرأها ولم يطأ. المبدع (٨/ ١٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩). (٣) التنقيح المشبع ص (٣٤١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩). (٤) وجب استبراؤها. الفروع (٥/ ٤٢٩). (٥) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن لم تقبض. الفروع (٥/ ٤٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٠)، والمقنع (٥/ ٣٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٠). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٨١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٩).