وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (١). المنقَحُ:"وهو الصحيح (٢) ".
وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .
ــ
* قوله:(وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (٣).
* قوله:(وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (٤) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (٥) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (٦) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله:(ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين)(٧).
(١) أيْ: لا يلحقه. كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧). (٢) التنقيح المشبع ص (٣٣٦). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤)، كما ذكره بتصرف في كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩)، وذكره أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠١) -مختصرًا-. (٤) في "د": "وأنت". (٥) في "ب" و"ج" و"د": "من". (٦) في "أ" و"ب": "فأشبهت الغير"، وفي "د": "فأشبه غير". (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٠).