وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (٢) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يثبت به عدة ولا رجعة)(٣)؛ لأن السبب (٤) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت](٥) سببهما (٦).
* قوله:(منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (٧) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم](٨) خلاف ذلك.
* قوله:(منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (٩)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل:(ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (١٠): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر
(١) المحرر (٢/ ١٠١)، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨). (٢) في "م" تكرار: "أو أقرت". (٣) في "م" و"ط": "ولا تثبت عدة ولا رجعة". (٤) في "ب": "النسب". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨). (٧) في "د": "لحاقه". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢). (١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢.