ولو نفَى عددًا: كفاه لِعانٌ واحد (١)، وإن نفَى حملًا (٢)، أو استَلْحَقَه، أو لاعَنَ عليه مع ذكرِه: لم يصح (٣)، ويلاعنُ لدَرْءِ حدٍّ، وثانيًا -بعد وضعٍ- لنفيِه (٤).
ــ
* قوله:(لم يصح)؛ ([أيْ] (٥): نفيه (٦)؛ لأن الحمل لا يثبت له حكم وإنما يثبت (٧) له الأحكام في الإرث والوصية على خلاف القياس للنص؛ لكن ذكر في المحرر وشرحه [أنه](٨) لو ذكر ما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ظهر حملها، ثم لاعنها لذلك، فإنه ينتفي الحمل إذا
= بعدُ في المتلاعنيَن أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)، وكذلك قال عمر -رضي اللَّه عنه-. راجع: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤١٠)، ومعرفة السنن والآثار (١١/ ١٦٧)، ومصنف عبد الرزاق كتاب: الطلاق، باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا (٧/ ١١٢) برقم (١٢٤٣٣) ورقم (١٢٤٣٦). وأما أصل حديث قصة اللعان، فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان برقم (٥٣٠٨) (٩/ ٤٤٦)، ومسلم في صحيحه كتاب: اللعان برقم (١٤٩٢) (١٠/ ١١٩) بلفظ آخر. (١) الفروع (٥/ ٣٩٦)، والمبدع (٨/ ٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). (٢) لم يصح. المحرر (٢/ ١٠٠)، والمقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). (٣) وقيل: يصح. الفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٥ و ٢٥٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٠). (٤) المقنع (٥/ ٣٤٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٥). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١). (٧) في "أ" و"ج" و"د": "ثبت". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".