-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (١)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (٢).
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (٣)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .
ــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (٤)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (٥) يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه (٦) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (٧).
* قوله: (أو قال (٨): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .
(١) وقيل: ويعتق بلا نية.الفروع (٥/ ٣٧٩)، والمبدع (٨/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٢) وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٣) صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦ - ٢٧٢٧).(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) في "ب": "عليه".(٧) كما في الفروع (٥/ ٣٧٧)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٨)، ومثاله: (إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي).(٨) في "د": "قالت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute