كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ (١)، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي (٢) إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها (٣). . . . . .
* قوله:(كهي)؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله:"كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر (٤)، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر:
وأم أو عال (٥) لها أو أقربا (٦)
= العتق والولاء، باب: عتق أمهات الولد برقم (٦) (٢/ ٥٩٤). كلهم عن ابن عمر مرفوعًا: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرة". وقد ضعفه الألباني مرفوعًا، وصوبه موقوفًا على ابن عمر. إرواء الغليل (٦/ ١٨٧ - ١٨٨). (١) هذه رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى: يجوز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه. المقنع (٤/ ٥٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧). (٢) الإنصاف (٧/ ٤٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥١). (٣) الإنصاف (٧/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥١). وفي رواية ذكرها المرداوي في الإنصاف: (أنه يعتق قبل موت السيد). (٤) ليس هنالك ضمير بارز في محل الجر كما هو مشهور عند النحاة، ولعل المؤلف يقصد أنه فى محل جر بالكاف، وضمائر الرفع المنفصلة هي: (أنا ونحن) للمتكلم، و (أنت وفروعه الخمسة) للمخاطب، و (هو وفروعه الخمسة) للغائب. ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد بن عبد العزيز النجار (١/ ١٠٥ - ١٠٦). (٥) في "ب": "وعاله". (٦) هذا بيت من الرجز المشطور وهو للحجاج بن رؤبة وقبل هذا البيت قوله: حا الذَنَابَاتِ شَمَالًا كَثَبَا عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (٣/ ١٧).