من قيمته (١)، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه (٢).
ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- (٣)، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما (٤)، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم (٥).
ــ
* قوله:(فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال:(فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه (٦).
* قوله:(وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه (٧) -.
* قوله:(فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.
(١) والرواية الثانية: أنه لا يعتق إلا ما ملك منه. المقنع (٤/ ٤٨٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٢). (٢) الإنصاف (٧/ ٤٢٩) قال: (على الصحيح من المذهب)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢). (٣) المقنع (٤/ ٤٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢ - ٢٣١٣). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٣). وفي نفاذ عتقهم وجهان. الإنصاف (٧/ ٤٣٠). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٣). (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٠). (٧) المصدر السابق.