فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (١).
و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (٢)، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (٣).
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (٤).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.
= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.المغني (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، والإنصاف (٩/ ٨٤)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣/ ٢٤٣)، وأعلام الموقعين (٣/ ٢٧٦).وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.(١) الإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).وقيل: لا. الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠).(٢) الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).(٣) الفروع (٥/ ٦٥)، والإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).(٤) في "د": "لم يصح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute