وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا (١)، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ (٢).
وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ (٣). وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ (٤).
ــ
* قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.
* قوله: (وأغلاها (٥) ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.
* قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.
* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة (٦).
(١) الفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).(٢) والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.الفروع (٥/ ٥٧)، والإنصاف (٧/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).(٣) وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (٢/ ٣)، والإنصاف (٧/ ٣٩٣).وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (٢/ ٣)، والمغني (١٤/ ٣٤٥): وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).(٤) المغني (١٤/ ٣٤٥)، والفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).(٥) في "أ": "وأعلاها".(٦) المغني (١٤/ ٣٤٥)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٥٢ - ٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute