وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .
ــ
* قوله:(ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (١).
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله:(كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (٢)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (٣)، فراجع الإقناع (٤) وشرحه (٥).
* قوله:(ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.
* قوله:(ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.
* قوله:(بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (٦).
* قوله:(ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على
(١) انظر: المصباح المنير (١/ ٢٤٥) مادة (رأس). (٢) المغني (٧/ ٤٠٩)، حيث قال: "ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر من قيمة الحيوان، ذبح الحيوان، ورُدَّت إلى مالكها". (٣) انظر: الإنصاف (١٥/ ١٥٩ - ١٦٠). (٤) الإقناع (٢/ ٥٧٣). (٥) كشاف القناع (٤/ ٨٦). (٦) كشاف القناع (٤/ ٨٦).