وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته، وإن حلَّ لغاصب أمر بذبحه، ويردُّه كبَعْدَ موت غير آدمي.
ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة، فكذلك. ولو ابتلعت شاةُ شخصٍ جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها -وهو أقلُّ ضرر- ذُبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به. . . . . .
ــ
قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي (١)، وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن (٢): (وما صحت إجارته).
وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ)؛ أيْ: لأجل الحيلولة، وإذا تمكن بعد ذلك من (٣) أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع (٤).