لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و:". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
ــ
* قوله:(ونحوه) قال في شرحه (١): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (٢) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير:(ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا:(ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل)(٣) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (٤)، وبدليل صنيع الشارح (٥) هذا (٦).
* قوله:(وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] (٧) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.
(١) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤). (٢) ص (٢٤٠). (٣) سقط من: "ج" و"د". (٤) الإقناع (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩). (٥) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤). (٦) في "أ": "هنا". (٧) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".