"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.
ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .
ــ
كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (١).
أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (٢): "ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".
* قوله:(أو قيمة المستحق)؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.
وبخطه: مقتضى العطف بـ "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه (٣) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.
* قوله:(وعن قود) في نفس أو دونها.
* قوله:(بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.
* قوله:(وإن علماه)؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.
* قوله:(فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.
* قوله:(ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله: "وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.