الجمع، فرضي المهاجرون (١) بالثمرة فقط، وأعرضوا عن تملُّك الرقاب لما اقتضى رأيه -عليه السلام-، وليس في هذا حقيقةُ المساقاة، فاحتاج ابن (٢) المنير إلى صرف ذلك إلى المساقاة بما قرره (٣)، وفيه تكلف لا يخفى.
وما قاله ابن بطال خالٍ من ذلك كما رأيت، إلا أن يعتضد ابنُ المنير بوقوع ما ترجَّح فهمُه في طريق من طرق (٤) الحديث، فتأمله.
* * *
باب: قَطْعِ الشَّجَرِ والنَّخْلِ
١٣١٥ - (٢٣٢٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضيِرِ، وَقَطَعَ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: