(٩٣٧) قال البزَّار -أيضًا- (١): حدثنا إبراهيم بن زياد الصَّائغ، ثنا يونس بن محمد المؤدِّب، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا / (ق ٣٧٧) ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما».
العُمَري ضعيف، وهو في «الصحيح»(٢) من حديث ابن عمر، كما سيأتي (٣).
حديث آخر
(٩٣٨) قال البزَّار -أيضًا- (٤): ثنا محمد بن مرزوق بن بُكَير، ثنا عمر بن عمران السَّعدي أبو حفص، ثنا عبيد الله بن الحسن، قاضي البصرة -يعني العَنْبري- ثنا سعيد الجُرَيري، عن أبي عثمان النَّهدي قال: سَمِعتُ
(١) في «مسنده» (١/ ٢٦٥ رقم ١٦٣). (٢) أخرجه البخاري (١١/ ٨١ رقم ٦٢٨٨ - فتح) في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (٤/ ١٧١٧ رقم ٢١٨٣) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. (٣) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي. (٤) في «مسنده» (١/ ٤٣٧ رقم ٣٠٨). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «مداراة الناس» (ص ٦٣ - ٦٤ رقم ٦٥) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٤٧٢ رقم ٨٥٠) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٨٢٠ رقم ٩٠٩) والإسماعيلي في «معجمه» (١/ ٤٥٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٤٧) وابن قدامة في «المتحابين في الله» (ص ٤٣ - ٤٤ رقم ٣٩) ووكيع بن خَلَف في «أخبار القضاة» (٢/ ٨٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٤/ ٢٠٩ رقم ٧٦٩٢) من طريق عمر بن عامر، به.