لو تنازعا دابة، وأحدهما راكبها، أ, أخذ بلجامها: أن الراكب والآخذ باللجام أولى باليد فيها من الآخر.
مسألة:
قال: (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشب، وكان لأحدهما عليه هرادي: فإن صاحب الهرادي لا يستحق بها من الحائط شيئا).
وذلك أنه غير متصرف في الحائط بالهرادي؛ لأنها غير محمولة على الحائط، ألا ترى أن الحائط لو وقع: كانت الهرداي بحالها.
والهرداي هي أطنان القصب التي تطرح فوق البواري والخشب، فيماس رؤوسها الحائط من غير أن يحملها.
قال: (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب، وهو غير متصل ببناء أحدهما: فهو بينهما نصفين).
لأنهما جميعا متصرفان فيه، كراكبي بعير أو دابة، إذا تنازعاه: يكون بينهما نصفين.
*قال: (ولا ينظر في ذلك إلى كثرة الخشب، ولا إلى قلته، إلا أن يكون لأحدهما عليه خشبة واحدة، والآخر عدد من الخشب: فيكون
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.