وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في: باب بيعتين في بيعة: «أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه»(١).
وأول من استعمل هذا العقد بهذا الاسم (المرابحة) هو د. سامي حمود (٢).
ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:
وهذه المعاملة تسمى «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، والتعبير الأدق أن يقال:«بيع المرابحة للواعد بالشراء».