[المبحث الرابع: المرابحة]
من عقود التمويل المنتشرة في المصارف اليوم، وتعتمد عليها اعتماداً كبيراً لدرجة أنها تكاد هي العمل الأساسي لبعض المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وهي كما يذكر البلتاجي تمثل قرابة ٩٠% من حجم عقود التمويل الموافقة للشريعة (١).
أولاً: تعريف المرابحة.
المرابحة لغة: المرابحة مصدر رابح. تقول: بعته المتاع أو اشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا.
المرابحة اصطلاحاً: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، وزيادة ربح معلوم لهما، أو هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح.
وعرفها ابن قدامة في المغني بقوله: "البيع برأس المال وربح معلوم" (٢).
والمرابحة في اصطلاح الفقهاء هي أحد بيوع الأمانة، فالبيع عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: بيع مساومة، وبيع أمانة.
وقد حكى الإجماع على جواز بيع المرابحة غير واحد من الفقهاء، وممن حكاه: الطبري، وابن هبيرة، والكاساني، وابن قدامة (٣).
(١) ينظر: ص ١١ من كتاب البلتاجي.(٢) ينظر: اختلاف الفقهاء (١١٥)، الإفصاح (٢/ ٣٥٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠)، المغني (٦/ ٢٦٥).(٣) ينظر: المغني (٦/ ٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute