البطاقات المصرفية التي يجري التعامل بها أنواع عديدة، ويمكن إرجاعها إلى نوعين:
النوع الأول: البطاقة الائتمانية:
وهي:«مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري- بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف»(١).
وعُرّفت:«بأنها: أداة دولية للدفع الائتماني المدار، ذات نطاق عام، ناتجة عن عقد ثلاثي، تصدر من بنك تجاري، تمكِّن حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات خاصة»(٢).
أنواعها (٣):
النوع الأول: من حيث الدين:
تنقسم إلى نوعين:
١) بطاقة ائتمان القرض غير المتجدد (charge Card): وتعني كلمة (charge) في المعجم الإنجليزي: الشراء بالدين أو على الحساب، ولذلك يسمى هذا النوع بطاقة على الحساب، أو بطاقة الدفع الشهري، أو بطاقة الوفاء المؤجل، وتتميز بالتالي:
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١٤١٢ هـ)، (٧١٧). (٢) البطاقات اللدائنية (ص: ١٢٨). (٣) ينظر: بطاقات المعاملات المالية د. عبد الله الباحوث مجلة العدل (٢٧ - ١٤٢٦ هـ)، (٣١)، التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان، لنواف باتوبارة (١٠).