وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «والعادات الأصل فيها العفو فلا حظر منها إلا ما حرم الله، ودخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]. ولذلك ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه»(١).
وقال:«لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه»(٢).
والقول بأنّ الأصل في المعاملات هو الإباحة، هو قول الحنفية (٣)، والمذهب عند المالكية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، وابن القيم (٨).