(١) كلامه -رحمه الله- على مذهب من يضمن المستعير بدون تفريط، وقد تقدمت المسألة في باب العارية تحت الحديث رقم (٨٨٠)، رقم المسألة (٨)، والصحيح فيها أنه لا ضمان على المستعير إلا بالتفريط، أو التعدي، والله أعلم. (٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٥٢٧) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عمر -رضي الله عنه-، به. وهذا إسنادٌ واهٍ؛ جابر الجعفي متروك، والشعبي لم يدرك عمر -رضي الله عنه-؛ فهو منقطع.