وهذا نَصٌّ في الانتقال إلى التراب عند عدم وجود الماء، وجاء في الحديث الصحيح:«الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»، الحديث. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ١٨): وروي عن علي -رضي الله عنه- -وليس بثابت عنه- أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ، وبه قال الحسن، والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب إليَّ. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ، واشتد عند عدم الماء في السفر. اهـ
وهذا الخلاف نقله ابن قدامة من «الأوسط» لابن المنذر. (٢)
واستدل لهؤلاء بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر، فقال:«أمعك وضوء؟»، فقال: لا، معي إداوة فيها نبيذٌ. فقال:«تمرة طيبة، وماء طهور».
قلتُ: والراجح هو قول الجمهور، وأما أثر علي بن أبي طالب، فأخرجه ابن المنذر (١/ ٢٥٥)، وهو عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٦)، وأبي عبيد في «الطهور»(٢٢٦)، وهو عندهم كلهم من طريق: الحارث الأعور، وهو كذاب، وذكر البيهقي في «الكبرى»(١/ ١٢) أنَّ له طريقًا أخرى من طريق: عبد الله بن ميسرة، وهو متروك.
(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [باب التيمم]. (٢) انظر: (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).