للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ "لَمْ يُصَلَّ" هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عليه مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هو عليهم أن لا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى.

٧٥٩ - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ١.

تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَذَا أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٢.

تَنْبِيهٌ: وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ فَقَالَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ فَجَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ٣.


١أخرجه أحمد "٣/١٢٨"، وأبو داود "٣/٤٩٨" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، الحديث "٣١٣٧"، والترمذي "٣/٣٢٦-٣٢٧" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتلى أحد وقتل حمزة، حديث "١٠١٦" والحاكم "١/٣٦٥- ٣٦٦" كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد، من حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي في "العلل المفرد" ص "١٤٥- ١٤٦": سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث عبد الرحمن بن كعبن، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن.
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد.
٢الحديث أخرجه أبو داود في "السنن" وليس في المراسيل كما ذكر إذ هو رواه عن أنس وهو صحابي فكيف يخرج في المراسيل.
وينظر الحديث السابق.
٣أخرجه الحاكم "٢/١١٩- ١٢٠" وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك ا?.
قلت: وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بشيء، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً ينظر "الكامل" "٦/٢٤٠٤" و"اللسان" "٦/٨٠- ٨١" تنبيه: أخرج الحاكم هذا الحديث في موضع آخر من المستدرك "٣/١٩٩" وصححه والعجب أن الذهبي وافقه على تصحيحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>