١أخرجه ابن أبي شيبة "٣/٣١٨" من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. وأخرجه الدارمي "٢/٣٩٣" من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث عن يونس عن الزهري قال: لا يصلى عليه -أي السقط- ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً. ٢أخرجه ابن ماجة "١/٢٦" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حديث "١٥٠٩" وقال البوصيري في "الزوائد" "١/٤٩٢": هذا إسناد ضعيف البحتري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وكذبه الأزدي وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. ٣أخرجه البزار "٢/١٤٤- كشف" رقم "١٣٩٠" من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. وذكره الهيثمي في "المجمع" "٤/٢٢٨" وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. ٤في الأصل: قوله. ٥وأخرجه ابن أبي شيبة "٣/٢٦٩": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك، وأحمد "١/٩٧"، وأبو داود "٣/٥٤٧": كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، الحديث "٣٢١٤"، والنسائي "٤/٧٩": كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك، واليبهقي "٣/٣٩٨": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته. ٦قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٢٦٠" عقب الحديث: رواه أبو داود والنسائي من رواية علي بإسناد حسن وصححه ابن السكن، قال الرافعي في "أماليه": هو حديث ثابت مشهور. ٧أخرجه أبو يعلى "١/٣٣٥- ٣٣٦" رقم "٤٢٤" وأحمد "١/١٠٣، ١٣٠" والبيهقي "١/٣٠٤" كلهم من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.