١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٥٢١، كتاب النكاح: باب ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص، رقم ١٦٧١٧. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٥، كتاب العدد: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. ٣ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/٦٣، رقم ٢٠٧، وفي الأم ٥/٣٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٤. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٦، كتاب العدد: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره. ٥ في ط: عيينة. ٦ أخرجه عبد الرزاق من هذه الطرق ٧/٩٠، بأرقام ١٢٣٣٠-١٢٣٣٣. ٧ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٨٦، رقم ١٢٣٢١.