١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤٢، كتاب العدد: باب الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثاني. ٢ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٣٣٧، كتاب العدد: باب اجتماع العدتين، وفي المسند ٢/٥٧، رقم ١٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٤١. ٣ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٨٩، ٥٩٠، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، رقم ٨٤، والشافعي في الأم ٥/٣٢٤، كتاب العدد: باب عدة الوفاة، والبيهقي ٧/٤٣٠. ٤ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ١١٧١٩. ٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٤٧٢، رقم ١١٧١٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٥٥٤، رقم ١٧٠٩٦، عن ابن عمر. ٦ تقدم في الجنائز.